السيد الخوئي
272
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الشيء في زمان آخر فلا يكون ذلك الحكم فعلياً وهذا من ارتفاع فعلية الحكم لا من تغيّر المجعول في الشريعة كما إذا كان شيء آلة قمار في زمان وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرماً وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار كما هو واضح . وكوجوب الجهاد الابتدائي فإنّه بناءً على اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام ( عليه السّلام ) فلا يكون في زمان الغيبة وجود الجهاد فعلياً لعدم حضوره ( عليه السّلام ) لا لأنّ مع عدم حضوره تغيّر حكم الجهاد في الشريعة وأمثال ذلك كثيرة . نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصة بهم وهذه الأحكام تنتهي بانتهائهم كالأحكام المختصة بالنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وهذه قضايا خارجية لا ربط لها بالأحكام العامّة الشرعية التي يعبّر عنها بالقضايا الحقيقية ، والله العالم . وأمّا مسألة حلق اللحية فالحكم فيها على تقدير الحرمة ثابت من الأول ويبقى إلى الأبد وإن كان حلالًا كما هو رأي بعض العلماء لمناقشتهم في دليل الحرمة فالحلية أيضاً كانت من الأول وتبقى إلى الأبد ولا يختلف ذلك بافتراق الأعصار ، والله العالم . ( 887 ) هل الصّابئة ( الصبّة ) من أهل الكتاب أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا عدّ الصابئة فئة من النصارى فهم من أهل الكتاب ، والله العالم . ( 888 ) هل الدروز من المسلمين أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا يحكم على شخص بالإسلام إلَّا إذا أقرّ بالشهادتين واعتقد بالمعاد الجسماني ولم ينكر ضرورياً من ضروريات الدين ، والله العالم . ( 889 ) هل هناك كتاب معين ترونه مناسباً لمن يريد أن يتعرف على الإسلام ؟ باسمه تعالى : : نعم هناك كتب في هذا المقام منها كتاب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( رحمه الله ) في أصل الشيعة وأصولها وكذا كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر ( قدّس سرّه ) ، والله العالم .